السيد محمد حسن الترحيني العاملي
233
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
ولا يجب على المشروط له القبول ، ولو قبل لم يجب عليه الاستمرار ، لأنه في معنى التوكيل ( 1 ) ، وحيث يبطل النظر يصير كما لو لم يشترط ( 2 ) . ووظيفة الناظر ( 3 ) مع الإطلاق العمارة والإجارة ، وتحصيل الغلة ، وقسمتها على مستحقها ، ولو فوّض إليه بعضها ( 4 ) لم يتعدّه ، ولو جعله ( 5 ) لاثنين وأطلق لم يستقل أحدهما بالتصرف ( 6 ) ، وليس للواقف عزل المشروط في العقد ( 7 ) ، وله ( 8 ) عزل المنصوب من قبله ( 9 ) لو شرط النظر لنفسه فولاه ، لأنه وكيل ( 10 ) ، ولو آجر الناظر مدة فزادت الأجرة في المدة ، أو ظهر طالب بالزيادة لم ينفسخ العقد ، لأنه جرى بالغبطة في وقته ( 11 ) إلا أن يكون في زمن خياره فيتعين عليه الفسخ . ثم إن شرط له شيء عوضا عن عمله لزم ( 12 ) ، وليس له غيره ( 13 ) ، وإلا فله أجرة المثل عن عمله مع قصده الأجرة به ( 14 ) .